الفاضل الهندي
464
كشف اللثام ( ط . ج )
بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز ردّ رقيقاً ( 1 ) . ولما سمعت من خبر إسحاق المتضمّن للانتظار عاماً أو عامين ، وظاهر المقنع وجوبه . ( الركن الثاني : العوض ) ( وشروطه أربعة ) : ( الأوّل : أن يكون ديناً فلا يصحّ على عين ، لأنّها ليست ملكاً له ، إذ العبد لا يملك شيئاً وإن ملّكه مولاه ) فما بيده إمّا ملك للسيّد أو لغيرهما ، فإن كان الأوّل كانت المعاوضة بماله على ماله ، وإن كان الثاني كان كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري . نعم إن كان يملك بتمليك المولى ونحوه اتّجهت الصحّة ، وكذا إن أذن الغير في المكاتبة على عين يملكها اتّجهت الصحّة إن كان بيعاً للعبد من نفسه ، فيكون حينئذ بيعاً له من صاحب العين . ( الثاني : أن يكون منجَّماً على رأي ) الأكثر ، لما تقدّم ( والأقرب عندي جواز الحلول ) وفاقاً للخلاف والسرائر والجامع ، لما عرفت . ( ولو شرطناه لم نوجب أزيد من نجم واحد ) للأصل ، والعموم . خلافاً لبعض العامّة اتّباعاً للمعروف ، وأخذاً لها من الجمع ، ولا جمع في نجم . ( ولا حدّ في الكثرة ) وإن علما عدمهما عادة عند آخر النجوم ؛ لانتقال الحكم إلى الوارث بخلاف البيع . ( وإذا شرطناه وجب أن يكون معلوماً ، فلو أبهما الأجل كقدوم الحاجّ أو ادراك الغلاّت لم يصحّ ) اتّفاقاً ، وأمّا إذا لم نشترط الأجل فمن البيّن إنّا لا نشترط وصفه ، لا أنّه يجوز التأجيل بالمبهم حينئذ ، إلاّ أن يقال بإلغائه حينئذ والصرف إلى الحلول . ( ولو قال : " كاتبتك على أن تؤدّي كذا في شهر كذا " على أن يكون الشهر ظرفاً للأداء لم يصحّ ) كما في المبسوط والشرائع ( على إشكال ) من جهل وقت الأداء ، ومن انصرافه إلى التخيير في إجزائه ، وهو خيرة الخلاف وأبي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 86 ب 4 من أبواب المكاتبة ح 9 .